النسائي

320

سنن النسائي

قال أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه الشركة في الرباع أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا ابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فان شاء أخذ وإن شاء ترك وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به ذكر الشفعة وأحكامها أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه . أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله أرضى ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه . أخبرنا هلال